العلامة الحلي
350
مختلف الشيعة
وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا - عليه السلام - في الرجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجز من سبعة ( 1 ) . والجواب : ما ذكرناه أولى ، لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضطراب ، إذ في رواية السبع أنها سبع الثلث . روى الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : سبع ثلثه ( 2 ) . قال الشيخ - رحمه الله - : الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب ، والأخيرة على الاستحباب ، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة ، ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من السبعة ( 3 ) . مسألة : إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان : أحدهما في النهاية : إنه الثمن . قال : وقد روي أنه سهم من عشرة ، والأول أكثر في الرواية ( 4 ) . وفي الخلاف ( 5 ) وفي المبسوط ( 6 ) : إنه السدس ، وبه قال علي بن بابويه . وقال المفيد - رحمه الله - : إنه الثمن ( 7 ) ، وهو قول ابن الجنيد ، والصدوق ( 8 ) ،
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 201 ح 829 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 13 ج 13 ص 447 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 209 ح 831 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14 ج 13 ص 447 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 154 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 140 المسألة 9 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 8 . ( 7 ) المقنعة : ص 674 . ( 8 ) المقنع : ص 163 .